الهدية لمن قدم لغيره خدمة
1 أغسطس، 20082,461 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : طلبت من صديق أن يتوسط لي عند شخص لتوفير عمل وقد تيسر العمل على يده والحمد لله ، وقمت بحسن نية بإعطائه هدية مناسبة لمقامه ولكنه رفض لدرجة الزعل ، واسأل هل ما قمت به حرام .
الجواب :
الجواب : ما قمت به ليس حراما وكان الأفضل أن يقبل منك الهدية . وقد قال العلماء
إن أهدى المشفوع له هدية لمن يشفع له فإن كانت الشفاعة لطلب محظور , أو إسقاط حق أو معونة على ظلم , أو تقديمه في ولاية على غيره ممن هو أولى بها منه , فقبولها حرام بالاتفاق , وإن كانت : لرفع ظلم عن المشفوع له أو إيصال حق له أو توليته ولاية يستحقها , فإن شرط الهدية على المشفوع له فقبولها حرام أيضا . وإن قال المشفوع له : هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها حرام كذلك . أما إن لم يشرط الشافع ولم يذكر المهدي أنها جزاء فالفقهاء على خلاف بين الجواز والكراهة ، والذي يظهر جوازها . وهي حينئذ من حسن الوفاء وتوثيق صلاة المحبة والألفة ، والنبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أحسن إليكم فكافئوه " يتحقق
2008-08-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية