الهبة والوصية
21 مارس، 20093,031 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
سؤال : صدر عن كاتب العدل الآتي
إقرار رسمي بهبة عقار ماحتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع العقار وبشرط عدن التصرف في العقار مدى الحياة
وجاء في الإقرار : ” … مع احتفاظ الواهب بحق السكن والانتفاع بالعقار وبشرط عدم التصرف في العقار مدى حياة الواهب . وعلى سبيل التوكيل فقد وكل الواهب الموهوب لهم حق تسجيل العقار بأسمائهم أو باسم الغير والتوقيع على مايلزم لذلك أمام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق … ”
فهل هذه الصيغة هبة أو وصية
الجواب :
الجواب :
الشرط المقترن بالهبة قد يكون صحيحا أو غير صحيح .
فالشرط الصحيح هو ما كان مؤكدا لمقتضاها غير مخالف لأحكامها ، كما لو قال الواهب : وهبتك هذا الشيء فاقبل فورا واقبضه .
كما يجوز عند الحنابلة شرط استثناء منفعة الشيء الموهوب لمدة معلومة .
أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي يخالف أحكام الهبة ومقتضاها ، كما لو قال : وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد .
فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وقول عند المالكية إلى أنه يبطل الشرط ويصح العقد .
لأن ذكرهذا الشرط في العقد لم يصح فيلحق بالعدم ويبقى العقد صحيحا .
وللمالكية تفصيل في مسألة من وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب ، فقد نقل الحطاب عن الشيخ أبي الحسن خمسة أقوال : منها قول يوافق الجمهور .
والقول الخامس : أن الشرط عامل ، والهبة ماضية لازمة ، فتكون الصدقة بين المتصدق عليه كالحبس ، لا يبيع ولا يهب حتى يموت ، فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث .
قال الحطاب : وهذا القول هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ؛ لأن الرجل له أن يفعل في ملكه ما شاء .
وبناء عليه : فإن هذا العقد عقد هبة صحيح فيملك العقارعلى الشيوع بالقبض إذا سجلوا العقار بأسمائهم ، لأن الهبة تملك بالقبض والتوثيق في محرررسمي قبض كما ورد في القانون المدني الكويتي في المادة525/1 ، ولا اعتبار لشرط عدم التصرف بالموهوب بعد قبضه فيلغى الشرط ، ولا مانع من أن يشترط الواهب سكنى العقار والانتفاع به طوال حياته أخذا من مذهب الحنابلة .
والذي يظهر أن إقرار الهبة من كاتب العدل قد أخذ برأي المالكية الأخير فالهبة والشرط ماضيان ، ويملك العقار بعد الوفاة ، كما يفهم منه أن التسجيل يتم بالوكالة لا بالأصالة ، واعتبر ذلك غير ناقل للملكية مباشرة ، وهذا يشكل مع المادة السابقة .
وعلى كل حال فهذه هبة صحيحة من الناحية الشرعية وخاصة أن الإقرار صدر من جهة رسمية وليس فيه مخالفة لجملة أقوال الفقهاء . والله أعلم
2009-03-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية