النظر للعميلات
9 ديسمبر، 20052,438 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
شاب يبيع في محل تجاري ، وأكثر زبائنة من الفتيات أو النساء الكبيرات، وهو مضطر إلى النظر إلى وجوههن فهل عليه إثم .
الجواب :
النظر إلى وجه المرأة شابة كانت أو كبيرة عند البيع جائز لا شيء فيه إذا أمن البائع على نفسه الفتنة . فلمجرد البيع لا بأس به ليعلم من التي اشترت بعينها، وقد نص على جواز ذلك المالكية والشافعية والحنابلة وقد سووا في حكم النظر بين الشهادة والبيع.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية