النظر للصور العارية
9 ديسمبر، 20052,561 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل النظر إلى الصور العارية من الصغائر أو من الكبائر.
الجواب :
النظر إلى الصور العارية أو شبهها محرم لذاته لأنه عورة، ولما يؤول إليه من إثارة الشهوة، وما كان محرماً لذاته، أو طريقاً لمحرم فهو محرم، و ليس هذا من الصغائر لأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " والأمر للوجوب، وقد ترتب على عدم غض البصر الإثم والعقوبة، وهذا في النظر للمرأة في هيئتها العادية وللرجل في هيئته العادية، فكيف إذا كانت المرأة قي صورة عارية لاشك بحرمة هذا خاصة إذا كانت صوراً حقيقية لاخيالية أو صوراً متحركة عبر شريط أو أنترنت أو غيره.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية