النظرة المحرمة
11 ديسمبر، 20052,484 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما معنى القول المشهور النظرة الأولى لك والثانية عليك ؟ وما هي حدود النظر الجائز والمحرم بالنسبة لنظر الرجل الى المرأة ؟
الجواب :
هذا اللفظ هو حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب " يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فانما الأولى لك ، وليست لك الآخرة " أخرجه احمد وأبو داود والترمذي .
والحديث يشير الى أنه وقع نظرك على امرأة أجنبية عنك فانك معذور في نظرتك العفوية الأولى ولكن لا تتبع هذه النظرة بنظرة اخرى فانها تتبعها نظرة ونظرات ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر غير البريء النظر الغريزي الشهواني اعتبره في حكم الزنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم " العينان تزنيان وزناهما النظر " ، أما عن النظر الجائز والمحرم ، فان النظر الى العورة لا يجوز سواء من الرجل للرجل أو المرأة للمرأة أو من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل . وعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة ، ويدخل في ذلك الفخذ ، وبعض الفقهاء يرى أن الفخذ ليس بعورة .
وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين . وعورتها بالنسبة لمن هو محرم عليها كأبيها وأخيها وبقية المحارم الآتي ذكرهم في آية سورة النور ـ هو مواضع الزينة الباطنة وهي الظهر والفخذين فهذا لا يجوز إبداؤه الا للزوج .
أما مواضع الزينة الظاهرة فيجوز اظهاره للمحارم كالأذن والعنق والشعر والذراعين والساقين فان آية سورة النور أباحت ذلك للمحارم . وهي قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني إخوانهم أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ... " السورة النور آية 30 "
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية