المعاشرة في نهار رمضان
24 مايو، 20072,600 زيارة الصيام
السؤال :
أنا شاب لا أعرف شيئاً عن أحكام الصيام، وبعد زواجي ومعاشرتي لزوجتي في نهار رمضان، علمت أن علي أن أقضي هذا اليوم، ولكن: هل علي عقوبة ثانية؟
الجواب :
جمهور الفقهاء - عدا الحنابلة - قالوا بأنه لا يلزم غير قضاء هذا اليوم، ولا كفارة على من جامع زوجته وهو جاهل بالحكم لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب:5]، والمراد برفع الخطأ رفع الحكم. وكذلك حكم الناسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) ابن ماجة 1/659. والجهل في حكم ذلك.
وقال الحنابلة: تجب الكفارة ولو كان جامع ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً، مستدلين بحديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والحديث عام يشمل ما كان عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو خطأ.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية