المعاشرة في رمضان
21 مايو، 20072,548 زيارة الصيام
السؤال :
رجل متدين وصائم في رمضان، لكن غلبته نفسه؛ فعاشر زوجته في نهار رمضان، فماذا يجب عليه؟ وهل على زوجته شيء رغم أنها لم تكن راضية ؟
الجواب :
يجب على هذا الرجل قضاء هذا اليوم وكفارته، وذلك لما روى أبو هريرة قال (أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً، قال: لا، قال: اجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق به ، فقال يا رسول الله ما بين لا بيتها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال: فأطعمه إياهم) (فتح الباري 4/116 وتحفة الأحوذي 2/45) فالكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، وقد اختلف الفقهاء في الكفارة؛ هل هي على الترتيب، أو على التمييز، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها على الترتيب، وهذا عندنا أولى بالاعتبار لظاهر لفظ الحديث، وذهب المالكية إلى أنها على التخيير، وأما بالنسبة للزوجة؛ فيلزمها ما يلزم الزوج من القضاء، وكذلك تلزمها الكفارة إن كانت راضية مختارة، وهذا القول أقرب للصواب، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية