المصافحة والوضوء
12 ديسمبر، 20054,040 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
هل مصافحة الأقارب من المحارم كالأخت والعمة وغيرهم يبطل الوضوء، وهل ملامسة الزوجة من غير شهوة يبطل الوضوء، وهل تقبيل الزوجة من غير شهوة يبطل الوضوء؟.
الجواب :
مصافحة المحارم جائزة ما لم تكن بشهوة، وكذا لمس المحارم في غير موضع العورة إذا لم يكن بشهوة وأمنت الفتنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقبل فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه، وتقبله إذا دخل عليها " (أبو داود5/391) وكان أبو بكر رضي الله عنه يقبل عائشة رضي اللة عنها .
وأما نقض الوضوء بالمصافحة ، أو اللمس للزوجة أو محرم للزوجة ،أو أجنبية فقد اختلف في حكمه الفقهاء: فالحنفية يرون عدم نقض الوضوء، والمالكية يرون نقض الوضوء إذا كان اللمس أو المصافحة مقصود منها اللذة، أو أنه وجد اللذة فعلاً، وقريب منه مذهب الحنابلة، وقال الشافعية ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة، قصد اللذة أو لم يقصد، ولعل أوفق المذاهب رأي المالكية.
وأما التقبيل فحكمه حكم المصافحة واللمس بالجملة، فالحنفية قالوا لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه و لم يتوضأ " (الترمذي1/133) وعند المالكية أن التقبيل بالفم ينقض الوضوء ، وتقبيل غيره كحكم الوضوء، إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا، وعند الحنابلة ينقض الوضوء . إذا كان بشهوة ولا يجب بغير شهوة. و لعل الأوجه رأي المالكية لأن التقبيل بالفم مظغة الشهوة .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية