المشاركة المتناقصة
5 فبراير، 20072,529 زيارة المعاملات
السؤال :
أردت بناء ممجمع تجارى على الأرض التى أملكها ونظرا لعدم وجود المبلغ الكافى لبنائها ذهبت الى بنك إسلامى فقال ممكن نتفق معك على بنائها با لرض التى أملكهابطريقة الشركة المتناقصة والحقيقة أنا لم أستوعب هذه الطريقة فأرجوا توضيح هذه الشركة بشكل مفصل إذا تكرمتم
الجواب :
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتّمليك .
شركة يعطى فيها أحد الشّركاء الحق لشريكه في الحلول محلّه في ملكيّة نصيبه في عين ، دفعة واحدة ، أو على دفعات ، وذلك بتجنيب جزء من الدّخل لسداد أصل ما قدّمه الشّريك المموّل ، مع حصّة نسبيّة من صافي الدّخل ، حسبما يتّفقان عليه . وهي من أدوات الاستثمار الحديثة تحقق مقاصد شرعيّة معتبرة تعود فائدتها على الشّركاء كما تتضمن تنمية اجتماعية عامة .
التّكييف الشّرعي للمشاركة المتناقصة المنتهية .
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتّمليك من شركات الأموال تجمع بين شركة ومضاربة ، وهما عقدان يجوز اجتماعهما ، إذ لا تضاد بينهما ، ولا شبهة في التوسل باجتماعهما لمحرّم . والاتفاق أو الوعد على أن يبيع الشّريك وهو المؤسسة الماليّة الإسلاميّة المحولة –لنصيبه على الشّريك المضارب إذا دفع حصّة شريكه في رأس المال ونسبة الرّبح المتفق عليها ، جائز ..
صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتّمليك :
الصّورة الأولى : المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم:
وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة الماليّة الإسلاميّة ، أعياناً يعجز عن تشغيلها كمن يملك مصنعاً لا يستطيع شراء معدّاته ، فتدخل المؤسسة شريكة معه بقيمة المعدّات ، فتأخذ حصّتها من الرّبح ، وحصّة لتسديد مساهمتها في رأس المال .ويتفقان على أن تبيع المؤسسة حصّتها دفعة واحدة أو على دفعات ، فتتناقص ملكيّتها للصالح الشريك حتّى يتم له الملك بسداد كامل الحصّة .
الصّورة الثّانية : المشاركة المتناقصة مع الاستصناع :
وذلك بأن يقدّم العميل أرضاً ويطلب من المؤسسة الماليّة الإسلاميّة بناءها بعقد الاستصناع : ويدفع الشّريك جانباً من التّكاليف . فإن احتفظ صاحب الأرض بملكيّتها لنفسه ، وزع الإيراد بين المؤسسة وبين الشريك بالنّسب المتفق عليها ، ولصاحب الأرض في هذه الحالة أن يدفع للمؤسسة ثمن حصّته في المباني، إمّا دفعة واحدة ، أو مقسطة ، ولا يحق للمؤسسة أن تحصل على أيّة ميزة بسبب ارتفاع الأثمان.
وإذا رأى الشّريك إدخال الأرض بقيمتها في المعاملة ، فيكون حينئذ شريكاً للمؤسسة في المباني والأرض ،وله نصيب من ارتفاع الأثمان ، ويكون صاحب الأرض مخيّراً بين أن يبيع أو أن يشتري بسعر السّوق .
الصّورة الثالثة : المشاركة المتناقصة بطريقة التّمويل المعرض المجمع المشترك:
فتشترك المؤسسات الماليّة الإسلاميّة فيما بينها أو مع غيرها في إنشاء أو تمويل مشروع – ويتم الاتفاق فيه ابتداء على تخارج مؤسسة أو أكثر ، لصالح شريك أو أكثر ، وتوزّع + حصص الأرباح حسب الاتفاق بطريقة المشاركة المتناقصة الساّبقة .
الصّورة الرّابعة : المشاركة المتناقصة المنتهية بالتّمليك مع الإجارة :
بأن يتم التّعاقد بين المؤسسة الماليّة الإسلاميّة ، والشّريك على إقامة مشروع، مع وعد من الشّريك باستئجار العين لمدة محددة ، وبأجرة المثل ، فتكون صفته في هذه الحال شريكاً ومستأجراً . وتوزع الأرباح حينئذ وفق طريقة المشاركة المتناقصة السابقة وحسب اتفاقهما .
ويمكن إضافة صورتين أو تطبيقين وهما
الصّورة الخامسة : المشاركة المتناقصة بالتّمويل المشترك :
فتتفق المؤسسة المالية الإسلاميّة مع متعاملها على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المؤسسة مع الشريك الآخر لحصول المؤسسة على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل .
الصّورة السادسة : المشاركة المتناقصة بالمشاركة بطريقة الأسهم :
يحدد نصيب كل من المؤسسة وشريكها في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقار مثلاً) يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار.
وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمؤسسة عدداً معيّناً كل سنة بحي تكون الأسهم الموجودة بحيازة المؤسسة متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر .
2007-02-05
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية