المسح على الخفين
27 مايو، 20072,635 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
ما حكم المسح على الخفين؟
وبالنسبة للجوارب التي نلبسها في العادة، هل يجوز المسح عليها، وهل هناك شروط؟
الجواب :
صح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) (أبو داود 1/4114).
ويجوز المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.
ويشترط لصحة المسح على الخفين شروط، أهمها:
1- أن يلبس الخفين على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) (البخاري 1/309).
2- أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء.
3- أن يكون الخف سليماً من الخروق، ويعفى عن الخروق الصغيرة.
والخف يكون من الجلد، ويجوز عن جمهور الفقهاء - عدا المالكية - أن يكون من غير الجلد كالقماش، من القطن أو غيره من الجوارب، بشرط أن يكون مانعاً من وصول الماء إلى القدم، فلا يكون خفيفاً شفافاً يحس الماسح ببرودة الماء لو مسح عليه.
ويشترط جمهور الفقهاء أن يكون الجورب مجلداً -أي عليه جلد-، ولكن الحنابلة جوزوا أن يكون من القماش إذا كان ثخيناً.
والمسح يكون بأن يبل المتوضئ أصابعه بالماء، ثم يمس بهما ظاهر الخف باليد اليمنى للرجل اليمنى، وباليد اليسرى للرجل اليسرى.
وإذا انتقض الوضوء انتقض المسح، وينتقض إذا نزع الخف أو الجورب من إحدى الرجلين أو منهما، وكذلك ينتقض إذا مضت المدة المذكورة، يوم وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليها.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية