السؤال :
السؤال : إذا توضأ الفرد صلاة العصر
ثم مسح لصلاة المغرب وصلى بنفس الوضوء العشاء ومسح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فما حكمه جزاك الله خيرا والمكان داخل الكويت برحلة مخيم
الجواب :
الجواب : وقت المسح يبدأ من الوقت الذي مسح فيه بعد الحدث -على الرأي الراجح ورأي يقول من وقت الحدث وليس من وقت المسح - وينتهي بمضي ٢٤ ساعة فلو توضأ قبل صلاة العصر، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ،من وقت المسح فمن مسح العصر فيستمر الى العصر من اليوم التالي متمما ٢٤ ساعة فالصلاة في حال السؤال صحيحة باعتبار أن العبرة في ابتداء المسح في أول مرة، فإذا تم أربعا وعشرين ساعة انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تم اثنتين وعشرين ساعة انتهى وقت المسح للمسافر
ويلاحظ أيضا انه لو انتهت مدة المسح بعد ٢٤ ساعة فلا ينتقض وضوؤه حتى يحصل له حدث فيصلى حتى حصول الحدث
والله اعلم
الجواب : وقت المسح يبدأ من الوقت الذي مسح فيه بعد الحدث -على الرأي الراجح ورأي يقول من وقت الحدث وليس من وقت المسح - وينتهي بمضي ٢٤ ساعة فلو توضأ قبل صلاة العصر، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ،من وقت المسح فمن مسح العصر فيستمر الى العصر من اليوم التالي متمما ٢٤ ساعة فالصلاة في حال السؤال صحيحة باعتبار أن العبرة في ابتداء المسح في أول مرة، فإذا تم أربعا وعشرين ساعة انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تم اثنتين وعشرين ساعة انتهى وقت المسح للمسافر
ويلاحظ أيضا انه لو انتهت مدة المسح بعد ٢٤ ساعة فلا ينتقض وضوؤه حتى يحصل له حدث فيصلى حتى حصول الحدث
والله اعلم