المسح على الجبس
12 ديسمبر، 20052,562 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
شخص وضع الجبس على رجله، ولم يكن وقت ذلك على وضوء. فهل يجوز له أن يمسح على الجبس ؟.
الجواب :
أجاز الحنفية و المالكية المسح على الجبيرة وإن لم تكن وضعت على طهارة.
وفال الشافعية والحنابلة باشتراط سبق الطهارة ولكن الكل متفق على أنه إن وضعها ولو على غير طهارة وكان فى نزعها بعد ذلك ضرر على المصاب أن يمسح عليها، ولكن الشافعية والحنابلة قالوا: أنه يقضي الصلوات لفوات شرط وضع الجبيرة على طهارة.
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية