المرأة قاضية
12 ديسمبر، 20052,547 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز أن تكون المرأة قاضية ، أو حاكمة ، واذا قضت أو حكمت هل ينفذ حكمها .
الجواب :
جمهور الفقهاء قالوا : انه لا يصح أن تكون المرأة قاضية ومن باب أولى حاكمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة " واذا أصدرت حكما فانه لا ينفذ .
وذهب الحنفية الى جواز قضاء المرأة فيما تجوز فيه شهادتها ، وشهادتها تجوز في كل أمر فيما عدا القصاص والحدود .
ولا شك أن النهي عن تولي المرأة مثل هذه المناصب لأن هذه المناصب تحتاج الى حزم وحسم وهدوء أعصاب . والمرأة عرضة لتغير مزاجها خصوصا في فترات الحيض والنفاس ، فمن ناحية نفسية وسيكولوجية المرأة غير صالحة لهذه المناصب ، والحكم هنا يؤخذ على عمومه وليس لحالات فردية هنا أو هناك .
لكن السؤال الذي يشير اليه الأخ أن ذلك اذا حدث في أيامنا هذه في بعض البلاد الاسلامية بأن كانت قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما هل ينفذ وهل يلتزم به . نقول في مثل هذه الحالات ، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر، ونميل الى قول بعض متأخري الشافعية وهو قولهم " اذا ابتلي الناس بولاية امرأة ، نفذ قضاؤها للضرورة" (نهاية المحتاج 8/240)
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية