المح في الوضوء على الغترة
27 يونيو، 20092,724 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نري البعض في مغسل الوضوء يمسحون علي الغترة بدل من المسح علي الرأس أو المسح علي الجوارب أو الحذاء (عزك الله). فهل هذا جائز ؟ و جزاك الله خير
الجواب :
لايجوز المسح على الغترة في الوضوء قياسا على كلام الفقهاء في حكم المسح على القلنسوة وهي في حكم وشبه الكوفية لاشتراكهما مع سبب المنع وهو عدم المشقة في نزعهما.
فقد ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس لعدم الحرج في نزعها .
وقال المالكية : يجوز المسح على القلنسوة إن خيف من نزعها ضرر . وقال الشافعية : إن عسر رفع قلنسوة أو لم يرد ذلك كمل بالمسح عليها وحصل له سنة مسح جميع الرأس .
وأما المسح علي الخفين والجوربين فقد ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ، ومنها : ما رواه علي بن أبي طالب" وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه " (أخرجه أبو داود ( 1 / 114 ) وصححه ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 160 )
ذهب جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجوربين في حالتين .
1 - أن يكون الجوربان مجلدين ، يغطيهما الجلد لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحالة .
2 - أن يكون الجوربان منعلين ، أي لهما نعل وهو يتخذ من الجلد ، وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم ، لأن الجلد لا يشف الماء .
ويرى الإمام أحمد بن حنبل والصاحبان من الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين :
الأول : أن يكون ثخينا لا يبدو منه شيء من القدم .
الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت بنفسه من غير شد بالعرى ونحوها ، ولم يشترط الحنابلة أن يكونا منعولين .
واستدلوا بالآتي :
أ - ما رواه المغيرة بن شعبة " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين "أخرجه أبو داود ( 1 / 112 ) ، والترمذي ( 1 / 167 ) وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح "واستدلوا كذلك على جواز المسح على الجوربين بأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا .
I
2009-06-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية