الكشف عند طبيب لطفل الأنابيب
1 أبريل، 20112,530 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
السلام عليكم
أود أن اسال عن حكم العلاج عند دكتور ( رجل ) والكشف عن العوره,, ولذلك لعمل أطفال أنابيب وهذا الدكتور أكثر خبره فهل هو جائز ؟
الجواب :
لا يجوز أن تكشف المرأة ولو لطبيب عورتها المغلظة إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة ، ولو كانت أقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة ، فاذا لم توجد طبيبة ، وأمكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز أن تدخل على الطبيب وعليها أن تنتظر الطبيبة ، واذا لم توجد طبيبة ، ووجد الطبيب فقط ، أو وجدت طبيبة ولكن ليست كفأ فيجوز أن تعرض نفسها على الطبيب لأنها حينئذ في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة ،وعلى أن تستر جسمها كله إلا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج ، ويغض طرفه ما أمكنه ، وما أمكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس إلا اذا دعت لذلك الحاجة . وهذا استثناء من قاعدة : ما جاز النظر اليه جاز لمسه ، لأن هنا حال ضرورة . ويطبق ذلك على حال الكشف لغرض طفل الأنابيب.
2011-04-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية