القرض بشراء البضاعة
9 ديسمبر، 20052,535 زيارة الديون
السؤال :
تاجر عنده محل بيع بضائع بالجملة ، طلب منه تاجر آخر قرضا ً، فوافق على أن يعطيه القرض ، لكن اشترط عليه أن يشتري بضائعه منه وبعضها سيكون بسعر أكثر من السوق ، فما هو حكم هذا القرض ؟
الجواب :
القرض من عقود البر و المكارمة فلا يصح أن يكون فيه مصلحة للمقرض ، وفي هذا القرض مصلحة ظاهرة للمقرض ، فإنه سيستفيد مقابل هذا القرض تصريف بضائعه ، وهناك فائدة صريحة وهو أنه سيبيع بعض البضائع بسعر أكثر من السوق ، وكل هذه فوائد ما كان لها أن تتم لولا القرض ، وقد روي : " النهي عن كل قرض يجر نفعا ً " هذا وإن قال بن حجر في التخليص 3/ 34 في اسناده سوار بن مصعب وهو متروك ـ إلا أن معناه ومضمونه صحيح ، ويؤيده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل سلف وبيع " ( الترمزي 3/527 وقال : حديث حسن صحيح )
وإنما حرم الشارع السلف مع البيع لما فيه من الربح فالمقرض يأخذ أكثر مما أعطى ، وقد توصل إلى هذه الزيادة بحيلة القرض وهو ممنوع أيضا ًكأن اشترط أن يبيعه الآخر داره ، أو بشرط أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها وما إلى ذلك ، فكله فوائد جرها القرض ، فهي محرمة وقد اتفقت المذاهب على حرمة ذلك إذا كان مشروطا ًفي العقد 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية