القرض العقاري
9 ديسمبر، 20052,480 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
عن مسألة القرض من البنك على الطريقة التالية:
أريد شراء قطعة أرض ولكن لا املك المبلغ ولكن البنك يقوم بشرائها ثم يبيعها على بالتقسيط مع العلم أن البنك لم يشتريها إلا لبيعها علي أي أنه لم يملكها من قبل بل أنا الذي ذهبت وبحثت عنها وأخبرت البنك بها وبسعرها ثم جرى الاتفاق بين البنك وصاحب الأرض ودفعوا له الثمن ثم باعوها علي. بمبلغ أكثر من السعر الذي باعها صاحبها به وذلك على صفة القرض المؤجل أي أقساط شهرية على مدى 7 سنوات بنسبة الزيادة 7 % فما هو الحكم جزاكم الله خيراً مع أن هيئة كبار العلماء في السعودية حرمت هذا ومنهم منى رأى الجواز فما هو الجواب الشافي بارك الله فيكم؟
الجواب :
إذا كان البنك يشتري الأرض له بناء على طلبك ، ثم يقوم ببيعها لك بسعر يزيد عن سعر الشراء، ويقسط المبلغ عليك فهذا جائز لا ريب فيه عندنا وهو المسمى ببيع المرابحة المركبة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ودليل جوازها:
أ- أنها بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله تعالى " وأحل الله البيع ".
2- قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى " إذا أري الرجل و الرجل سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز.
3- أن المعاملات المالية مبنية على مراعاة المصالح ، والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش وهذه المعاملة من هذا القبيل .
وأما القول بأن البنك لم يشتريها له وإنما اشتراها ليبيعها على الراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، وهو المسمى عند الفقهاء بيع العينة، فهذا مردود: بأن البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه وعليه تلفها، والأهم من هذا وهو الذي يبعدها عن الربا، أن قصد البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير كما هو في بيع العينة، فإن الأرض بينهما"
وأما الزيادة في مقابل الأجل، أو البيع بالتقسيط، فإن الزيادة من أجل الأجل جائزة شرعاً قال بجوازها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة " لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل
السنن الكبرى للبيهقي 5/287 " ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى من يهودي طعاما بنسيئة " البخاري 3/73 " أي بأجل ولذا قال الإمام ابن تيمية " بجواز البيع بالتقسيط، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملات، وهو كالإجماع منهم على جوازها" (لمجموع الفتاوى 29/499) . ويكفي يا أخي لذهاب شكك والرد على من منع بيع المرابحة أن المذاهب الأربعة قالت بجوازه ، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية