الفوائد
9 ديسمبر، 20052,472 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
سمعت بعض الشباب في بلاد الغرب يقول : أنه يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا مع الغربيين في بلادهـــم وأن بعض المسلمين يجيز ذلك 0 فهل هذا القول صحيح ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء متفقون على حرمة تعامل المسـلم مع المسـلم أو غيـر المسـلم بكل معاملة محرمة فـــي الإسلام كالربا أو القمار ونحو ذلك ، ودليل هذا التحريم أن المسلم مطلوب منه أن يمتنع عن المحرم لذات نفســه ولغيره لما فيه من ضرر ، ومطلوب كذلك من غير المسلم أن يمتنع عن المحرمات ، كما قال تعالى بالنسبة للربا " وأخذهم الربا وقد نهوا عنه " وآيـات تحريم الربا جاءت عامة " وأحل الله البيع وحرم الربا " لم يستثن منهــــا أحد0
وأما قوله : أن بعض الفقهاء يجيز ذلك ، فنقول له : أنه ما من مســألة إلا وللفقهاء فيها أقوال ، والعبرة بالدليــــل المستند عليه 0
وبالنسبة لهذه المســألة فقد ذهـب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسـن إلى جواز أن يتعامل المســلم مع الحربــي
بالربا وينبغـي أن نعرف رأي هـذيـن الإمامين على حقيقته ، فهما يجيزان الربا مع الحربـي من الكفار وليــــــس
مع عموم غير المسلمين الذيـن ليس بيننا وبينهم حرب 0
وحجتهم في هذا : هـو أن مال الحربي مباح أخذه من غير خيانة ولا غدر ، وإذا كان المال مباحا ً فيجوز إتلافــه
والربا من إتلاف المال فيجوز.
وقد اتفق الفقهاء جميعا ً على أن من دخل دار الكفار بأمان فلا يجوز له أن يخونهم ويغدر بهم وما يسمى اليــــوم
( فيزا ) هـو نوع من السماح بدخول البلاد بأمان 0
والربـا خيانة للنفــــس قبل أن يكـون خيانـة للغيـر، فالحرام حرام، والحـلال حـلال في بلاد المسـلمين، أو بلاد غيــــر المســلمين0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية