الفرق بين الصرف والربا
9 ديسمبر، 20053,572 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
رجل يعمل في تجارة العملة ولديه محل صرافة ، والسؤال هـو ما الفرق بين الصرف والربا ما دام كلاهما تعامل بالنقد ، وما هي الضوابط الشرعية أو الشروط الشرعية التي يجب أن نراعيها لكي تكون عملية الصرف جائزة شرعا ً ، ونرجو إعطاء هذا الموضوع أهميته لأن الكثير من الصرافين لا يعرفون الأحكام الشرعية في الصرف ؟
الجواب :
الصرف يختلف عن الربا وإن كان كل منهما بيع لكن حقيقة الصرف غير حقيقة الربا ، فالصرف هو بيع النقد بنقد مماثل له من غير جنسه ، وعملات الدول تعتبر أجناسا ً مختلفة وأما الربا فهو معاوضة في النقد مع فضل وزيادة لا يقابلها عوض مشروطة لأحد المتعاقدين 0
ولقد ورد في بيان حل الصرف أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر , والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا ًبمثل ، سواء بسواء يدا ً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ً بيد " 0
وللتمييز بين الصرف الجائز , والربا المحرم لابد من مراعاة شروط هامة بالصرف ، إذا اختلت حرّمت المعاملة , وكانت ربا 0
الشرط الأول : تقابض البدلين في مجلس العقد يدا ً بيد ولا يصح أن يفترقا من المجلس دون تقايض ، ولذلك ينبغي التنبيه هنا إلى ما قد يفعله بعض الصرافين في تأجيل قبض بعض الثمن لوجود الثقة مع المشتري ، فإن ذلك يبطل البيع ، ولو كان مجرد ذهاب للإتيان بالثمن أو بعضه من السيارة ، فينبغي استئناف عقد جديد 0
الشرط الثاني : أن يخلو العقد من اشتراط الأجل ، فلا يصح إعطاء الأجل لا للصراف ولا للمشتري ، فالأجل يبطل عقد الصرف 0
الشرط الثالث : التماثل إذا تم البيع بين نقد و نقد من جنسه كذهب بذهب فيشترط حينئذ أن يتساويا في الوزن ، ولا عبرة بالجودة كاختلاف عيار الذهب فيهما أو تميز أحداهما بجودة ودقة الصياغة ، ومستند هذا الشرط قوله صلوات الله وسلامه عليه : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ًبمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ـ أي لا تزيدوا ـ ولا تبيعوا منهما غائبا ً بناجز " ( فتح الباري 4/380 ومسلم 3/ 1208 ) وقوله صلى الله عليه وسلم منافيا ً لاعتبار الجودة والصياغة في الذهب والفضة : " جيدها ورديئها سواء " ( قال الزيعلي في نصب الراية 4/37 غريب ) 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية