العمولة في رد الدين
9 ديسمبر، 20052,504 زيارة الديون
السؤال :
شخص قال لصديق له : إن استطعت أن تسترد ديني من فلان ـ وكان يطلبه بمبلغ وعجز عن استرداده ـ فإن لك ثلثه ، فهل يصح هذا الاتفاق ؟
الجواب :
يجوز هذا الاتفاق وإن كان المبلغ فيه جهالة ، وقد نص المالكية على جواز أن يجاعل شخص آخر ـ أي يجعل له مقابلا ًلعمله ـ على تحصيل الدين بجزء معلوم كثلث أو ربع مما يحصله 0
وللحنابلة ما هو قريب من هذا في غير الدين فأجازوا أن يقول الجاعل : من رد ضالتي فله ثلثها 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية