العمل في محل تصوير
9 ديسمبر، 20052,512 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما حكم من تعمل في محل تصوير فوتوغرافي كموظفة استقبال ويشمل المحل تصوير فيديو خارجي (حفلات و أعياد ميلاد).
الجواب :
العمل في محل تصوير فوتوغرافي لا شيء فيه من حيث هو عمل لأن التصوير الفوتوغرافي عبارة عن حبس الظل ، وتصوير الشخص ذاته، وليس في هذا التصوير مضاهاة لخلق الله ، فلا يدخل تحت النهي واللعن الوارد في حديث النبي صلي الله عليه وسلم.
والعمل في تحميض الأفلام وما يلحق بذلك كله تابع للتصوير لا شيء فيه من حيث هو،
وكذلك تصوير الحفلات لا شيء فيها إلا إذا كانت الحفلات مشتملة على محرم شرعي كأن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء أو حفلات موسيقية بفرق رجال في حفلات النساء وما أشبه ذلك مما تعلم المسلمة حرمته أو شبهته.
وأما أعياد الميلاد فالأولى عدم المشاركة فيها إن أمكنك ذلك، ولم يترتب عليه تركك العمل ولا تجدين مصدرا غيره أو يصعب عليك ذلك، وعليك النصيحة في كل موضع تستطيعين النصح فيه .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية