العمل عند غير المسلم
11 ديسمبر، 20052,511 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يعمل عند إنسان كافر غير مسلم ، علما بان هذا العمل ليس فيه إذلال للمسلم ويأخذ مقابله أجرة .
الجواب :
كما أن يجوز أن يعمل الكافر للمسلم كذلك يجوز أن يعمل المسلم عملا للكافر يأخذ عليه أجرا أو تبرعا ، لأن الكافر استفاد من منفعة المسلم فاستحق المسلم الأجرة ، كما لو كان العكس أيضاً . وقد آجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة .
لكن الفهاء منعوا اجارة المسلم عند الكافر من أجل الخدمة بأن يقضي له حوائجه ، ويزيل قاذوراته ويقوم بشؤون بيته فهذا كله لا يجوز لقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، النساء 141 ، ولأن المسلم عزيز بعزة الاسلام فلا يجوز اذلاله أو امتهانه .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية