العلة والحكمة في الحكم الشرعي
14 ديسمبر، 20052,550 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
قرأت في بعض كتب المعاصرين فيما ينقله عن الإمام الغزالي وغيره بأنهم يجيزون تعليل الحكم الشرعي بالحكمة وقد أشكل علي ذلك لما تعلمناه من فضيلتكم بأن الحكمة غير منضبطة، فلا يجوز التعليل بها لذلك أرجو من فضيلتكم أمرين:
الأول: هل يجوز حقاً التعليل بالحكمة ؟
ثانيا: وما هو دليل من قال بالجواز؟
الجواب :
المشتهر عند الأصوليين- أن الأحكام تدور مع عللها لا محكمها لأن العلة هي مظنة الحكمة، والعلة وصف ظاهر منضبط، وإن بنيت على الحكمة وهي غير منضبطة اضطربت الأحكام واختلفت اختلافاً كبيراً جداً مما يفتح باب القول بالتشهي والهوى.
ولذلك كان من شروط العلة أن تكون وصفاً منضبطاً، فإذا لم يكن الوصف منضبطاً، يقيم الشارع مقامه أمرا منضبطاً، هو مظنته ، فالمشقة هي علة إباحة الفطر، لكن لكونها غير منضبطة أقام الشارع السفر وهو مظنة المشقة وهو منضبط، فمناط الأحكام الشرعية مظنه الحكمة لا مئنتها.
فمتى كان الوصف يغلب على الظن أن يشمل على الحكمة كان كافياً للتعليل، لكن قد يعبر بعض الأصوليين عن العلة بالحكمة، ولا يريدون حقيقتها " وأرجو أن ترسل النص والمرجع ليكون الكلام أكثر وضوحاً.
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية