العدسات اللاصقة
11 ديسمبر، 20052,456 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما حكم الشرع في وضع المرأة للعدسات اللاصقة الملونة بحيث تظهر العين على غير لونها الطبيعي ؟
الجواب :
لا شيء في وضع هذه العدسات عن إن كان فيها جمال تظهر به لزوجها أو صديقاتها ، ولم يكن في وضعها ضرر على عينها .
كما جوز الخروج بها اذا كان العرف لا يستنكرها ولا تلفت الأنظار وليست شعارا لغير المصونات العفيفات ، فان كان التغيير الى ما هو معهود بالنظر في بلدة معينة كاللون الأسود والبني في بلاد الشرق ، والازرق والاخضر في بلاد الغرب فلا شيء في ذلك فان كان على خلاف اللون المعهود في الشرق أو الغرب فيرجع الى ما ذكرناه من اعتبار العرف ولغت النظر .
وان كان وضع تلك العدسات بمشورة طبية لا يصلح معها إلا لون محدد فلا محذور حينئذ من أجل التطبيب
وان كان وضع تلك العدسات للتغرير بخطيب فهو داخل في المنع من التغرير والتدليس .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية