العدة قبل الدخول
9 ديسمبر، 20052,578 زيارة العدة
السؤال :
تزوج شاب فتاة وتم العقد بينهما ، وقدر الله أن يتوفى الزوج في حادث سيارة ولم يتم بينه وبين زوجته شيء، فهل يجب على الزوجة العدة ، وهل يتغير الحكم إذا طلقها ولم يدخل بها هل عليها عدة ؟
الجواب :
تجب على الزوجة في هذه الحال العدة ، لأن عدة الوفاة تلزم الزوجة بعد إتمام العقد سواء أكان هناك دخول أو لم يتم دخول وذلك لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ًيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ً" فالآية مطلقة ، ولم تقيد الزوجية بأن تكون الزوجة مدخول بها أم لا ، وهذا إذا كانت غير حامل ، أما إذا كانت حاملا ، فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " أما أن كان الفراق بطريق الطلاق ، أو بالفسخ من القاضي فلا تجب العدة على الزوجة في هذه الحال إلا إذا كان هناك دخول ، أو خلوة صحيحة وعلى هذا لو أن الزوج طلق زوجته قبل الدخول ، أو دون أن تكون بينهما خلوة صحيحة فلا تجب عليهما العدة لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية