الطهر قبل انتهاء الدورة
9 ديسمبر، 20052,537 زيارة الحيض
السؤال :
فتاة عادتها في الحيض سبعة أيام، ولكن بعد أربعة أيام طهرت يومين ثم رأت الدم ، فما حكم صلاتها هل تصلي أم لا تصلي .
الجواب :
المرأة إذا طهرت في أثناء أيام حيضتها ولم تكمل أيامها المعتادة . فهي في هذه الحال تعتبر طاهرا فتصلي ، فإن رأت الدم بعد ذلك وقبل انتهاء أيام عادتها فإنها تقطع الصلاة حتى تطهر، لأن هذا الدم أثناء أيام الحيض حيض ، وهذا رأي الحنابلة وهو الأوفق ولغيرهم أراء مختلفة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية