الطلب من التاخب القسم على على إعطاء صوته للمرشح
1 ديسمبر، 20112,539 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : يطلب المرشح لمجلس الأمة من بعض الناخبين القسم على إعطائه الصوت ؟
فما هو الحكم الشرعي في إدخال القسم في مثل هذه الأمور في ظل هذه الأوضاع في الدائرة ، وهل ينطبق على مثل هذه الحالة قوله تعالى : ” ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم “.؟
الجواب :
الجواب : يجوز الحلف على الالتزام بأمر معين بشرط ألا يكون المحلوف عليه معصية ، أو قطيعة رحم ونحو ذلك ، وإذا كان الحلف من طرفين جاز بالشرط المذكور ويكون تعاهداً من الطرفين.
وبالنسبة لما يحدث أو حدث بين مرشحين وبعض الناخبين ، حلف صحيح يجب الوفاء به ، إذا لم يكون القصد منه الإطاحة بمرشح معين ما دام هذا المرشح صالحاً في نفسه ، وصلاح النفس أن يكون عدلاً تقياً مصلياً ، لا يحارب الإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأما قوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم " فالمقصود منها : ألا نجعل اليمين بالله تعالى تمنعنا من البر أو صلة الرحم كمن يحلف بالله أنه لا يصل رحمه ، فهذا قد جعل الحلف بالله مانعاً من صلة الرحم فمن فعل ذلك أثم ، ووجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. والحلف المذكور في السؤال لا يتضمن محظوراً أو محرماً فلا تشمله الآية ، لكن لو حلف أن لن ينتخب فلاناً لصلاحه وتقواه ، فإنه يدخل في عموم الآية.
2011-12-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية