الطلاق الرجعي والبائن
14 ديسمبر، 20052,455 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
نسمع كثيراً أن هذا الطلاق رجعي وهذا طلاق بائن . فمتى يكون رجعياً ومتى يكون بائناً ؟
الجواب :
الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً لا بائناً لقوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المستقبل لا في الحال . وعليه فيملك الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ولا يحتاج إلى مهر وعقد جديدين .
والطلاق البائن هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات والطلاق على مال ، وكذلك كل طلاق من القاضي بناءً على طلب الزوجة يكون بائناً ، إلا التطليق بسبب عدم اتفاق الزوج فيكون رجعياً .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية