الطلاق الثلاث والرجعي
14 ديسمبر، 20052,455 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته أنت فقر وأنت سبب النحس . ثم قال لها : سوف أطلقك بالثلاث واحدة منهن رجعية ، وطلقها فعلاً بالثلاث واحدة منهن رجعية ، فما حكم الشرع ؟
الجواب :
أما أنه ينسب الشؤم لها والنحس فهذا مما لا يجوز أن يصدر من مسلم : لأن التطير من فعل الجاهلية . قال صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . ( البخاري 10/104 ومسلك 4/1742 ) والواجب أن يتوب إلى الله من هذا القول ، ويجب أيضاً أن يعتذر إلى زوجته من هذا الكلام .
أما بالنسبة للطلاق فإذا كانت عبارته الأولى سوف أطلقك ، فإن الطلاق لا يقع بمجرد هذه العبارة ، لأن الطلاق يقع بلفظ حال ومنجز .
ولكن لما طلقها فعلاً بمجلس واحد بثلاث تطليقات إحداهن رجعية ، فهذا الطلاق يقع طلقة واحدة رجعية . فإن كانت العدة ما زالت لم تنته فله أن يراجعها ، وإن كانت قد انتهت فلا رجعة إلا إذا رضيت ويكون بعقد جديد ، هذا إذا كان لم يسبق له الطلاق أو طلق واحدة وهذه الثانية .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية