الصلاة لغير اتجاه القبلة
10 ديسمبر، 20052,394 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
ما حكم من صلى في اتجاه غير القبلة ، دون أن يدري ، وعلم بذلك بعد يوم أو أكثر .
الجواب :
الواجب على المصلي أن يتحرى في القبلة ، فإن تحرى ثم صلى حسب غلبة الظن فصلاته صحيحة ولا يعيدها إن ظهر أنه على خطأ .
وقال الحنفية والمالكية إن علامات القبلة إن كانت ظاهرة واجتهد المصلي ثم تبين الخطأ فإنه يعيد صلاته ، لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة . وعند الشافعية والحنفية لا إعادة للصلاة ولو كانت الأدلة ظاهرة واشتبهت عليه فأخطأ .
وأما الصلاة لغير القبلة جهلاً ، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة فاتجاه الفقهاء إلى إعادة الصلاة . وهذا في الجهل والعمد والسهو .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية