الصلاة على الميت بغير بلده
21 مايو، 20072,494 زيارة صلاة الجنازة والدفن والتكفين
السؤال :
شخص يقول: توفي أحد أقربائه في إحدى البلاد، وتمت الصلاة عليه ودفن، فهل يجوز أن يصلى عليه مرة ثانية وهو في بلده؟
الجواب :
تجوز الصلاة على الغائب، لما ورد من حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات). وإذا تمت الصلاة على الغائب؛ فللعلماء أقوال في ذلك، لعل أصوبها قول ابن تيمية: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب. (زاد المعاد 1/145).
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية