الصلاة على أجزاء من الميت
21 مايو، 20072,534 زيارة صلاة الجنازة والدفن والتكفين
السؤال :
في كثير من الحوادث والفواجع الكبيرة لتحطم الطائرات، قد توجد بعض أجزاء من الميت، كبد، أو رأس أو رجل، فما هو الحكم الشرعي الواجب، هل يصلى على هذا الجزء؟ أم لا يصلى عليه؟
الجواب :
إذا رأى إنسان عضواً كاليد، أو الرأس أو غيرها، وعلم أنه لمسلم، فينبغي أن يغسله ويصلي عليه، بنية الصلاة على الميت كله، قال ابن قدامة، قال أحمد: صلى أبو أيوب الأنصاري على رجل، وصلى عمر بن الخطاب على عظام بالشام. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح، وذهب الحنفية إلى أنه إن وجد أقل من النصف فإنه لا يغسل، وقال المالكية: ينبغي وجود الثلث فأكثر ليجب الغسل.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية