الصدقة على غير المسلم من الأرحام
9 ديسمبر، 20052,483 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
شاب مسلم مقتدر وميسور الحال ووالده متوفى، ولكن جده موجوداً وهو فقير وغير مسلم . فيهل يجوز أن يدفع له مساعدة من أمواله. و إذا كان الجد مسلماً هل يجوز أن يدفع له زكاة أمواله ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء- عدا المالكية- يرون وجوب وليس جواز نفقة الجد الفقير على حفيده الغني، سواء كان الجد من جهة الأب أو الأم، ولو كان غير مسلم لقوله تعالى:" وصاحبهما في الدنيا معروفاً " (لقمان: 15) ولاشك أن من المعروف القيام بسد حاجة الأب. والجد بمنزلته. بل ذهب الجمهور- عدا المالكية- إلى أبعد من وجوب النفقة المحتاج إليها في المأكل والمشرب إلى وجوب اعفاف الجد بتزويجه لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة، بل يجب عندهم نفقة زوجته أيضاً .
وأما الزكاة : إن كان الجد مسلماً فجمهور الفقهاء- عدا المالكية – قالوا بعدم جواز دفع الزكاة له، ولا يجوز للجد أن يدفع زكاته إلى حفيده ، لأنهما ينتفعان بمال أحدهما الآخر، فكأنه صرف لذات نفسه، وقد يرث أحدهما الآخر.
والرأي ما ذهب إليه المالكية بجواز أن يدفع كل منهما زكاته للآخر، ما لم تكن نفقة أحدهما واجبة عليه للآخر .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية