الصدقات
21 مارس، 20062,441 زيارة الزكاة
السؤال :
الخال يعطي لبنت اخته مالا لكي توزعه كصدقات علي الاسر المستحقه هذه السيده من الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التفف فهل يجوز لها ان تاخذ من هذه الصدقات
بقدر ما تعطي الاسر المشابهه لاسرتها في العوز وذلك بدون علم خالها
الجواب :
ان كان الخال لايعلم بحاجتها وحاجة أسرتها فيجوز أن تأخذ بالقدر الذى تعطيه لأمثال أسرتها ، أما إن كان يعلم من حالها الحاجة ولم يعطها فلا تأخذ لأنه قدر أنها ليست بحاجة أو أن حاجة غيرها أشد ، وإذا أمكن دون حرج أن تخبره فعليها أن تخبره بما تنوى أن تفعل
2006-03-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية