الصبي المحرم
3 يناير، 20062,549 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
سيدة تريد أداء الحج، وهي حجة الفريضة ولكنها لا تجد معها محرما غير ابنها وهو لم يبلغ الحلم بعد وعمره في حدود إحدى عشرة سنة، فتسأل هل يعتبر هذا محرماً لها؟
الجواب :
اشترط جمهور الفقهاء في المحرم أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً ويكون محرماً بمعنى أنه محرم عليها الزواج منه على التأبيد سواءً أكانت الحرمة بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، لكن المالكية لا يشترطون في المحرم أن يكون بالغاً بل يكفي عندهم أن يكون مميزاً، وهو من كان في سن بعد العاشرة ويميز بين الأمور فطناً .
وعلى هذا نقول للأخت أن الأحوط هو الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في اشتراط أن يكون المحرم بالغاً، فلا يجب عليها الحج في هذه الحال حتى يبلغ هذا المحرم إن لم يكن لها محرم غيره. ولابأس ان تأخذ برأي المالكية فيكون المحرم في السن المذكورة خاصة وأن هذه حجة الفريضة ، واذا كانوا مع جمع من النسوة كما هو المعتاد فهذا جائز علي رأي الشافعية والمالكية . وبالمناسبة فإن نفقة المحرم تجب على المرأة إذا كان المحرم لا يرافقها إلا بدفع أجرة أو نفقة، ولا يجوز لها إن وجدت المحرم أن تذهب مع رفقة من النساء بحجة أن المحرم يريد منها نفقة أو أجرة.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية