الشك في صحة الوضوء أثناء الصلاة
10 ديسمبر، 20052,917 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
ما حكم المصلي يدخل في الصلاة ثم يشك في انه هل نقض وضوءه أم لا . فهل تبطل صلاته أم هي صحيحة رغم الشك ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء – عدا المالكية – قالوا : إن أيقن الطهارة وشك في الوضوء فهو على الطهارة ومن شك في الطهارة وأيقن الحدث فهو على الحدث لأن اليقين لا يزول بالشك .
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه فأخرج منه شئ أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . ( مسلم 1/276 ) .
وقال المالكية : ينتقض الوضوء بالشك في الحدث لو أيقن الوضوء .
وما ذهب إليه الجمهور أولى بالاعتبار لانطباقه مع نص الحديث ودخوله في أحكام القواعد العامة و منها أن اليقين لا يزول بالشك كما سبق .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية