الشك بوجود نجاسة
13 ديسمبر، 20052,609 زيارة النجاسات
السؤال :
رجل أكتشف أن في ثيابه الداخلية أثر لنجاسة له لون ورائحة، فما حكم صلواته التي صلاها، هل يعيدها، وهل يختلف الحكم لو شعر بوجود النجاسة أثناء الصلاة .
الجواب :
العلم بالنجاسة له أحوال يختلف الحكم تبعا لها كما قال ابن قدامة: "
أولا: إن صلى ثم رأى عليه نجاسة في البدن أو الثوب ولا يعلم متى كانت هل كانت عليه أثناء صلاته أولا، صلاته صحيحة؟ لأن الأصل عدم النجاسة.
ثانيا: إن علم بالنجاسة أنها كانت موجودة أثناء صلاته، ولكنه جهل وجودها حتى فرغ من الصلاة، فصلاته صحيحة عند أحمد بن حنبل ، و عند الشافعي يعيدها، وعند مالك يعيد ما كان في الوقت، ولا يعيد بعده، لعل قول أحمد أرجح، لما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: " وما حملكم على إلقائكم نعالكم " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألينا نعالنا، قال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " رواه أبو داود، فلو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة.
ثالثا: إن علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى فصلاته صحيحة أيضا لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لو ورد النص بالعفو فيه بقوله صلى اللة عليه وسلم: " عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان ".
رابعا: إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها، و بنى كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وإن احتاج إلى زمن طويل وعمل بطلت صلاته.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية