الشفعة في الشاليه
1 أغسطس، 20082,486 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : جاري في الشاليه يريد بيع شاليهه فهل لي أ ن ألزمه ألا يبيع إلا إلي ولكن بسعر السوق .
الجواب :
الجواب : بيع الشاليه هو بيع منفعة ، و الدولة أجازت لملاك الشاليهات أم يبيعوا الشاليه . وبالتالي نعامل الشاليه معاملة من يملك . ولعل الراجح هنا أن لك الشفعة ترجيحا لرأي الحنفية الذين استدلوا علي جواز الشفعة للجار بحديث عمرو بن الشريد قال : *ل وقفت على سعد بن أبي وقاص , فجاء المسور بن *ل فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد , ابتع مني بيتي في دارك . فقال سعد : والله ما أبتاعهما فقال المسور : والله لتبتاعنهما , فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة , قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الجار أحق بسقبه } ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه *ل . ففي هذا الحديث دليل على أن الشفعة تستحق بسبب الجوار , وقالوا أيضا إن المقصود من الشفعة دفع ضرر المتأذي بسوء المجاورة على الدوام وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه . والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه ويرغب عن جوار البعض لسوء خلقه , فلما كان الجار القديم يتأذى بالجار الحادث على هذا الوجه ثبت له حق الملك بالشفعة دفعا لهذا الضرر .
وذهب بقية الذاهب إلى إلى عدم ثبوت الشفعة للجار ولا للشريك في حقوق البيع , واستدلوا على ذلك بحديث جابر وفيه : { فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } . ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن في صدره إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم ; لأن كلمة إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه , وآخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية في هذه الحالة
2008-08-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية