السلام دون المصافحة
9 ديسمبر، 20052,489 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية عنه دون مصافحة مثلاً المرأة التي تعمل معه في العمل ، هل يجوز أن يسلم عليها إذا دخل المكتب أو مكان عمل النساء .
الجواب :
إذا صفت النية و قصد التحية و أمنت الفتنة فسلام الرجل على المرأة الأجنبية و سلامها عليه أيضاً عنه جائز لا شيء و يؤيد ذلك ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانت فينا امرأة وفي رواية : كانت لنا عجوز – تأخذ من أصول السلق – و هو المعروف – فتطرحه في القدر و تكركر حبات من شعير – فإذا صلينا الجمعة – و انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا ( رواه البخاري 11/28و29) و عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم يوم فتح وهو يغتسل – و فاطمة تستره بثوب – فسلمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لفاطمة من هذه ؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب . قال : مرحباً بأم هانئ . رواه مسلم (1/ 498(82)
وورد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت:"مر علينا النبي صلى عليه و سلم في نسوة فسلم علينا" رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية