السكنى والطلاق الرجعي
14 ديسمبر، 20052,457 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
من المعروف أن المرأة إذا طلقها زوجها فإن الواجب عليها أن تظل في بيت الزوجية ولا تخرج منه . والسؤال هو كيف تسكن في بيت الزوجية ، وهي مطلقة لا يجوز أن ينظر إليها أو أن يقترب منها .
الجواب :
إن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر زوجة بدليل التوارث بينهما إذا توفي أحدهما .
والفقهاء على قولين بالنسبة للسكن مع المطلقة الرجعية ، فذهب المالكية والشافعية إلى عدم جواز السكن معها لأنه يؤدي إلى الخلوة بها ، وهي محرمة عليه ، والطلاق يرفع حل النكاح ومقدماته ، فلا يجوز له أن يدخل عليها أو الأكل معها أو لمسها ، أو النظر إليها ، فيجب عليه أن يخرج من البيت ، إلا إذا كانت الدار يمكن أن يسكن دون اختلاط معها . وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز السكن والاستمتاع والخلوة بها ولمسها والنظر إليها إذا كان ذلك بنية الرجعة وهذا القول هو الأولى بالاعتبار أن المطلقة رجعياً زوجة يملك مراجعتها بغير رضاها. والشرع يتشوف إلى عودة العلاقة الزوجية بينهما وسكن الزوج معها سبيل إلى ذلك .
أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً فلا يجوز للمطلق شيء مما سبق بعد انقضاء العدة أو الطلاق الثلاث .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية