الزواج من ابنة زوجة الابن
31 ديسمبر، 20052,510 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل يريد الزواج من ابنة زوجة ابنه . والابن يعارض هذا الزواج ويقول إنه محرم . فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع ؟
الجواب :
يجوز الزواج من ابنة زوج الابن ، كما يجوز الزواج بأمها فزوجة الابن يجوز الزواج بأصولها وفروعها ، زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابنته مهما بعدت الدرجة ، وذلك لصريح قوله تعالى في المحرمات : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " . ( النساء الآية 23 ) والحليلة هي الزوجة ، والمراد زوجة الابن الصلبي ومثله الابن من الرضاعة .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية