الزواج من أخت الأخ من الرضاع
9 ديسمبر، 20052,510 زيارة الرضاع
السؤال :
رجل تزوج امرأتين ، وأرضعت إحداهما طفلاً وكبر ورزق بولد، ويريد هذا الولد أن يتزوج من بنت زوجة الرجل الأخرى أي بنت شريكة الزوجة الأولي التي أرضعت والد الشاب الذي يريد الزواج. فهل يصح ذلك .
الجواب :
زوج المرضعة يسمى عند الفقهاء صاحب اللبن ، أي الذي نزل للمرضعة لبن منه ، ويسمى لبن الفحل، وهو ينشر الحرمة، فيحرم على صاحب اللبن من أرضعتها زوجته لأنها ابنته من الرضاع، وتحرم على أبنائه الذين من غير المرضعة لأنهم أخواتها من الرضاعة، وأبناء بناته من غير المرضعة لأنهم أبناء اخوتها لب من الرضاعة.
لكن إذا كاد الرضيع عنده ابن، وأخته من الرضاع من امرأة ثانية عندها بنت فيجوز أن يتزوجها أبنه لأنها ابنة عمته من الرضاع وهو ابن خالها.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية