الزواج بلفظ الهبة
26 مايو، 20072,751 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شخص طلب للشهادة على عقد بين رجل وامرأة، قال الرجل: وهبت نفسي لك، وقالت المرأة: وهبت نفسي لك، فهل يصح هذا العقد، علماً بأن هذه الصيغة أخذاها من محامي؟
الجواب :
لا يصح استخدام لفظ الهبة للدلالة على عقد النكاح كلفظ النكاح والزواج، وهما اللفظان اللذان استخدما في القرآن الكريم قال تعالى: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) [الأحزاب:37]، وقال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء:22]، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، ولعله الأرجح، لما لعقد النكاح من أهمية وآثار عظيمة، ولأن النكاح يحتاج إلى الإشهاد، واستعمال صيغة هي كناية تحتاج إلى نية، والشهادة على النية غير ممكنة.
ومرجع ذلك إلى خلاف الفقهاء في أن (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها شاملة لكل العقود حتى عقد النكاح، واستثنى الشافعية والحنابلة عقد النكاح، كما استثنى الشافعية عقد السلم.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية