الزواج بأخت الأخ من الرضاع
9 ديسمبر، 20052,573 زيارة الرضاع
السؤال :
تزوجت ابنة عمي. وقد رضعت ابنة عمي مع إخواني الأكبر مني فهل زواجي من ابنة عمي صحيح.
الجواب :
لا تحرم ابنة العم لأن إخوانك بالنسبة لها حواشي مثل الأعمام والأخوال. فهؤلاء يجوز لهم أن يتزوجوا المرضعة نفسها كما يجوز لهم أن يتزوجوا بناتها وأولادها ، فالرضاعة لا تنشر الحرمة إلى الحواشي كما أنها لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع فيجوز لأبيه وجده أن يتزوج أمه رضاعاً، لكن المرضعة تحرم على الرضيع لأنها أمه، وآباؤها وأمهاتها من النسب أو الرضاع، وفروع المرضعة من الرضاع كفروعها من النسب، فأولادها من نسب أو رضاع أخوة وأخوات للرضيع، كما يحرم على المرضعة أبناء رضيعها ، و أبناء أبنائه وأن. سفلوا.
والقاعدة المتبعة لمعرفة التحريم بطريق الرضاع أو عدم التحريم هو أن يفترض انتزاع الرضيع من أسرته النسبية، ويوضع هو وفروعه فقط في أسرته الرضاعية، بوصفه ابناً رضاعياً لمن أرضعته، ولزوجها الذي در لبنها بسببه، فكل صلة تنفرد له، أو لفروعه هذا الوضع، فهي التي تجعل أساساً للتحريم، أو أساسا للتحليل بالرضاع، أما صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع النسبية بسبب رضاعه ، فلا أثر لها في التحريم ولا التحليل، ولهذا لا يثبت لأقاربه النسبية غير فروعه مثل ما يثبت له هو بهذا الرضاع.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية