الرئيسية / الفتاوى / الزكاه لغير المستحق

الزكاه لغير المستحق

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور عجيل النشمي حفظه الله
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
اريد ان اسال عن مسالة الزكاة حيث اني اعمل في شركة كبيره والحمدالله لله وصاحب الشركة الله منعم عليه من فضله ويودي الزكاة بشكل منتظم وفي رمضان يوزع الزكاة علي العاملين في الشركة كلهم دون استثناء احد حيث يوجد مسيحين كثر بيننا وكثير لا يستحق حيث انه مقتدر ويملك من المال الكثير اعلم ان بينهم يملك اقل شيء 3000 ديناركويتي ومعاشاتهم لاتقل عن 450 دينارويملكون بيوتا في بلدانهم لاتقل عن 5000 الاف دينار ولما سالت المحاسب عن ذلك قال لي انه يدفع لهم كحافز وكزكاه هنا هل يجوز اخذ هذا المال من قبل الموظف علي انه زكاة مع العلم انه يعلم انها لا تجوز عليه الزكاه
المسيحي هل يجوز ان ياخذ من زكاة المسلمين

الجواب :

لايجوز دفع الزكاة دون تأكد أو تحر بان تقع في يد المستحق فإن وقعت في يد غير المستحق مع التقصير في التحري وجب إخراجها مرة ثانية مثل ان تقع في يد غير مسلم لأن شرطها ان تدفع للمسلم أو تقع في يد غني تجب عليه الزكاة ، وعمال الشركة المسلمون الفقراء أو كان عليهم ديون حالة وعجزوا عن تسديدها فيستحقون الزكاة ولايجوز أن تدفع الزكاة بنية أنها حافز للعاملين لأن المزكي استفاد من ذلك بشكل غير مباشر كمن يزكي علي من تجب عليه نفقته 0والواجب علي صاحب الشركة إن أراد تعميم المال على الجميع أن يدفع الزكاة للمستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ويدفع لغيرهم من الصدقات .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية