الزام الزوج بالذهاب كمحرم للحج
3 يناير، 20062,481 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
امرأة لم تحج وزوجها سبق له الحج، ولا يوجد لها محرم غير زوجها وهي تطلب منه أن يرافقها وهو يعتذر، فهل يلزم شرعاً بالسفر معها للحج؟ وهل عليها إثم في حالة رفضه؟
الجواب :
لا يلزم الزوج ولا غيره من المحارم بالسفر مع المرأة وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأن الحج فيه مشقة، فلا يلزم الزوج أو غيره تحمل هذه المشقة من أجل غيره، زوجة أو غيرها.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية