الذهاب الى الطبيب
21 فبراير، 20062,497 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
بعض النساء اذا ذهبن الى المشفى لأمراض النساء يسألن عن طبيب يدخلن عليه ، مع وجود طبيبات فهل هذا جائز ؟
الجواب :
أمراض النساء فيه كشف عن العورة المغلظة ، ولا يجوز أن تكشف المرأة ولو لطبيب عورتها المغلظة إلا في حال الضرورة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة ، ولو كانت أقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة ، وهذه حال أغلب أمراض النساء ، فاذا لم توجد طبيبة ، وأمكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز أن تدخل على الطبيب وعليها أن تنتظر الطبيبة ، واذا لم توجد طبيبة حكومية ، ووجد الطبيب فقط ، وأمكنها أن تفحص لدى طبيبة خاصة ، فعليها ذلك مادامت قادرة على بذل المال للعلاج ، ولا تعرض نفسها على الطبيب الا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة اذا لم يمكن ما سبق ، وحال الضرورة هو خوف الهلاك أو أن يصيبها من الألم ما لا تحتمله ، فاذا تحقق ذلك أو غلب على الظن ولم توجد الطبيبة المختصة الكفؤة فيكشف عليها الطبيب على أن تستر جسمها كله إلا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج ، ويغض طرفه ما أمكنه ، وما أمكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس إلا اذا دعت لذلك الحاجة . وهذا استثناء من قاعدة : ما جاز النظر اليه جاز لمسه ، لأن هنا حال ضرورة . وعلى ذلك فمن ذهبت للطبيب ليفحص عليها ، ويطلع على عورتها المغلظة ولم تتحقق الضرورة التي ذكرناها ، فانها آثمة إثما عظيما ، ويجب على زوجها منعها من ذلك . كما يجب على الدولة أن تيسر أمر علاج النساء للنساء ، وأن تشدد في هذا الشأن ، وتضع له الضوابط الخاصة التي تحفظ على النساء حياءهن وعفتهن . وأن تحظر تطبيب الرجال للنساء في أمراض النساء إلا لحالات الضرورة أو حين لا توجد الطبيبة الكفوءة ويجب أن توفر وجود الطبيبات في عيادات طوارئ الولادة خاصة .
2006-02-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية