الخادمة غير المسلمة
26 مايو، 20072,597 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
لدينا خادمة تعمل لدينا منذ ما يقرب العشر سنوات، وقد جلبناها من المكتب على أساس أنها مسيحية الجنسية، وهي خادمة جيدة، ونحن نعاملها بالحسنى، وسؤالي هو إني لا أراها تمارس أي طقوس دينية، وأخشى أن تكون بلا دين أو من ديانة أخرى (ليس أهل كتاب)، فإن كانت كذلك ماذا نفعل؟ وهل نأثم على ذلك؟
الجواب :
يجوز أن تعمل عندكم غير المسلمة، ومن ليست من أهل الكتاب، ولكن الأفضل أن تكون مسلمة، ثم تليها من هي من أهل الكتاب.
وعليكم أن تطلبوا منها الحجاب إذا لم تكن محجبة، فإن عورة غير المسلمة كعورة المسلمة، وإذا لم تكن ذات دين فعليكم دعوتها وتحبيبها بالإسلام، ولكم عظيم الأجر لو أسلمت.
ولكم أن تعملوا بالشرط الذي بينكم وبين المكتب ما دامت غير مسلمة.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية