الحلف بالطلاق
14 ديسمبر، 20052,516 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شخص حلف بالطلاق فقال والله إذا ذهبت إلى المكان الفلاني مرة ثانية فزوجتي طالق . فهل يقع طلاقه ؟
الجواب :
هذا القول يعتبر يميناً ، ويأخذ حكم اليمين ، وهو في هذه الحال مخير بين أمرين : إما أن يذهب إلى المكان الذي حلف ألا يذهب إليه ، فيقع طلاقه ، أو لا يذهب ويكفر عن يمينه كفارة اليمين .
وذهب كثير من الفقهاء إلى أن اليمين بالطلاق لا تلزم .
وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الكويتي إلى إلغاء الطلاق المضاف والطلاق المعلق واليمين بالطلاق واستند في ذلك إلى أقوال كثير الصحابة . ولأن الأصل أن الطلاق يقع منجزاً ولا نرى ما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية في الطلاق المعلق إذا علقه على أمر ممكن الوقوع وقصد الطلاق عند حصوله . وكذا المضاف إذا أضافه إلى المستقبل وقصد وقوع الطلاق عند مجيء هذا الوقت المحدد فإن الطلاق يقع .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية