الحظر والإباحة
29 ديسمبر، 20052,516 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
شخص وهو في سيارته أثر خلاف مع زوجته ، تلفظ بكلمة الطلاق ولكنه لم يرفع صوته ، فهل هذا الطلاق يقع ؟
الجواب :
إذا كان تلفظه بالطلاق يسمع به نفسه ، وليس سراً في نفسه ، أو حدث به نفسه سراً فإن الطلاق يقع ما دام أسمع نفسه وقصد الطلاق ، أما إذا لم يسمع نفسه أو حرك لسانه به دون صوت فإن الطلاق لا يقع .
2005-12-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية